الأحد، ٣٠ مايو ٢٠١٠

مشاركه طلابيه صناديق الاستثمار

الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
كلية القاهرة
ماجستير ادارة الاعمال (MBA)
تحت إشراف
أ.د/ محمــــد عنتــــــر
إعداد: طارق على أبو فريخة


الفهرس

الموضــــــــــــوع الصفحة
1- تعريف صندوق الاستثمار 1
2- قانون سوق المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار 4
3- حصر صناديق الاستثمار فى مصر 9
4- قوائم المركز المالى لصندوق استثمار بنك مصر الثالث 19
5- النسب المالية للصندوق 20
6- تعليق على نتائج أعمال الصندوق وتحليل النسب المالية 21
7- ملاحق:
7-1: اداء صناديق الاستثمار فى مصر عن الفترة
من 1/4/2010 حتى 8/4/2010
من 11/4/2010 حتى 18/4/2010
7-2: بيانات تاريخية عن اداء الصناديق وترتيبها ودرجة المخاطرة 23


ما هو صندوق الاستثمار
صندوق الاستثمار هو وسيلة استثمارية تقوم بتجميع أموال المستثمرين لتكوين محفظة تحتوى على أوراق مالية ( بأنواعها المختلفة ) يتم استثمارها في سوق الأوراق المالية.
• كل مستثمر فى صندوق الاستثمار يمتلك نصيبا في هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة إستثمار
• كل وثيقة تمثل نسبة ملكيه فى الاوراق الماليه التى تكون محفظة الصندوق .
• تدار تلك الصناديق من خلال شركة مستقلة تسمى( مدير الاستثمار ) لها خبرة فى مجال إدارة المحافظ المالية و صناديق الاستثمار .
الهدف من صناديق الاستثمار :
1- لكل صندوق اهداف استثمارية تتحدد على اساسها مكونات المحفظة الخاصه به من اسهم و سندات وودائع مصرفية و ذلك فى اطار السياسة الاستثمارية المقررة ، فعلى سبيل المثال :
• صناديق النمو الرأسمالى : تهدف إلى تنمية رأسمالها تدريجيا و فى مدة طويلة نسبيا و تقوم بالاستثمار اساسا فى الأسهم .
• صناديق ذات التوزيع الدورى : تهدف إلى توزيع العوائد المحققه بصفه دورية على حملة الوثائق و تقوم بالاستثمار اساسا فى اوراق مالية ذات دخل ثابت مثل السندات ، أذون الخزانة وودائع البنوك .
• الصناديق المتوازنة : تجمع بين تحقيق نمو رأسمالى للاستثمارات بالإضافة إلى امكانية توزيع عائد و تقوم بالاستثمار بوجه عام فى الاسهم و السندات بنسب متوازنة .
2- إن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يمكن صغار المستثمرين من توجيه مدخراتهم الى الاستثمار فى الاوراق المالية بدرجة مخاطرة أقل و بصورة غير مباشرة بدلا من الاستثمار فى الاوراق الماليه .
مزايا صناديق الاستثمار :
1- توافر الاداره المحترفه : حيث يقوم مديرو الصندوق بدراسة أداء الشركات المقيدة بالبورصة و إختيار أفضلها ، ثم وضع الاستراتيجيه اللازمه للاستثمار التى تحقق أهداف الصندوق.
2- تنويع الاستثمارات : حيث يقصد بالتنويع قيام إدارة الصندوق بإستثمار أموال الصندوق فى مجموعة متنوعة من الاوراق الماليه التى تنتمى لقطاعات مختلفة من السوق . و يمكن للتنويع تقليل الخسائر و ذلك لانه فى حالة تحقق خسائر الصندوق نتيجة إنخفاض سعر ورقة مالية معينة قد يعوضه إرتفاع سعر ورقة مالية أخرى.
3- تخفيض المخاطر:حيث أن توافر الامكانيات الماليه الكبيره و الخبره لدى صندوق الاستثمار يمكن إدارة الصندوق من القيام بالتنويع الذى يقلل من مخاطر الاستثمار ، و هذا ما قد لا يتوافر لصغار المستثمرين ، مما يجعل الاموال فى صندوق الاستثمار أكثر ضمانا لصغار المستثمرين.
4- تنوع الاهداف الاستثماريه بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر : حيث يوجد العديد من صناديق الاستثمار ذات الاهداف الاستثماريه المختلفة مثل الصناديق ذات النمو الرأسمالى و الصناديق ذات العائد الدورى و الصناديق المتخصصه التى تستثمر فى قطاعات معينة و الصناديق التى تستثمر فى أوراق مالية معينة مثل السندات ذات العائد الثابت .
5- سهولة الاسترداد للاموال المستثمره : إمكانية العميل الخروج من السوق وقتما يشاء من خلال استرداد قيمة وثائقه

أنواع صناديق الاستثمار

وفقا لنوع العائد :
1- صندوق الاستثمار ذو العائد الدورى : و هى تلك التى تقوم بتوزيع عائد ( ربع أو نصف سنوى ) على حملة الوثائق و ذلك وفقا لنسبة كل مستثمر فى أموال الصندوق و بالتالى فى أرباحه .

2- صندوق الاستثمار ذو العائد التراكمى " أو النمو الرأسمالى " : و تلك الصناديق لا تقوم بتوزيع عائد دورى على حملة الوثائق و إنما تقوم بإعادة إستثمار الارباح المحققه و بحيث ينعكس هذا فى صورة إرتفاع قيمة الوثيقه بصوره تراكميه ( بالطبع فى حالة تحقبق الارباح ) و بحيث يستطيع حامل الوثيقه الحصول على رأسماله و أرباحه فى حالة بيع تلك الوثيقه ( استرداد قيمتها )
3- الصناديق ذات العائد الدورى و النمو الرأسمالى : و هو يجمع بين النوعين السابقين بحيث يقوم بتوزيع جزء من الارباح المحققه بصوره دوريه على حملة الوثائق و يحتفظ بالجزء الاخر و يعيد استثماره ليرتفع به القيمه السوقيه للوثائق .
4- صناديق أسواق النقد : و هى من أكثر أنواع الصناديق إستقرارا و أمانا من حيث مخاطر الاستثمار، و تستثمر أموالا أساسا فى الاصول الماليه قصيرة الاجل و المضمونه من الحكومه مثل أذون الخزانه ، و كذلك شهادات الايداع ( الاوعيه الادخاريه فى البنوك الكبيره ) .

وفقا لسياسة الشراء و الاسترداد :
1- الصناديق المغلقة :
تتميز بثبات إجمالى عدد الوثائق المصدرة حيث لا يمكن رفع رأسمالها عن رأٍ المال الأصلى المنشأ به الصندوق ولا يتم استرداد تلك الوثائق إلا فى نهاية مدة الصندوق .
يقوم حاملى وثائق الصندوق باسترداد الوثائق مباشرة من خلال بورصة الأوراق المالية و ليس من البنك المصدر كما بالصناديق المفتوحه .
2- الصناديق المفتوحة :
يتيح هذا النوع من الصناديق للمستثمرين القيام بعمليات شراء و استرداد الوثائق بصفة دائمة عن طريق الجهة المصدرة لها و عليه يتغير عدد الوثائق المصدرة بمعنى قابليته للزيادة المستمرة .

كيفية إختيار صندوق الاستثمار المناسب لكل عميل :
لكى يتمكن المستثمر من اختيار صندوق الاستثمار المناسب له يجب أن يحدد ما يلى :
1- المدة الزمنية لتحقيق أهدافة الاستثمارية :
استثمار قصير الاجل ( اقل من سنتين )
استثمار متوسط الاجل ( ما بين سنتين و خمس سنوات )
استثمار طويل الاجل ( اكثر من خمس سنوات )

2- هدفة الاستثمارى :

- إذا اراد العميل الاستثمار فى صندوق ذو عائد دورى ( ربع أو نصف سنوى ) ، فيمكنه الاستثمار فى الصناديق ذات العائد الدورى .
- اذا أراد العميل الاستثمار فى صندوق يعمل على نمو و زيادة المبلغ المستثمر ، فيمكنه الاستثمار فى الصناديق ذات العائد التراكمى .
- اذا اراد العميل أن يحصل على عائد دورى و كذلك أرباح تراكميه على مبلغه المستثمر ، فيمكنه الاستثمار فى الصناديق ذات العائد الدورى و النمو الرأسمالى .

3-درجة المخاطرة :

يفضل عادة أن يضع المستثمر جزء من استثماراته فى استثمارات امنه و سهل الحصول عليها ( مخاطر أقل ) و الجزء الاخر فى استثمارات ذات العائد الدورى و الجزء الاخير فى استثمارات ذات النمو الموتفع ( نسبة مخاطر أعلى ) .
الصناديق الآمنة ذات المخاطرة الأقل: و هي صناديق أسواق النقد حيث تستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل و ذات درجة مخاطرة أقل و بالتالي تحقق عائد اقل .
الصناديق ذات درجة المخاطرة المتوسطة : و هى صناديق الدخل الدورى ( المتوازنة ) و التى تستثمر فى الاسهم و السندات و الادوات ذات العائد الثابت .
الصناديق ذات درجة المخاطرة العالية : و هى صناديق الدخل الدورى التى تستثمر اساسا فى الاسهم
و بصفة عامة لتحقيق أفضل نمو رأسمالى للاستثمارات ، يجب على المستثمر الابقاء على استثماراته لمدى زمنى متوسط أو طويل الاجل

قانون سوق المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

الفصـل الثاني: صناديق الاستثمار

مادة (35)
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة .
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (36)
يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة .

مادة (37)
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :
1. السياسات الاستثمارية .
2. طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .
3. أسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.



مادة (38)
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً في الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة .



مادة (39)
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الاخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة (40)
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد .
وتسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام .

مادة (41)
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزي المصري، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.يه.
أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إنشاء الصندوق ويتم بعد ذلك أخذ موافقة أحد الجهتين الأتى ذكرهم

• تعيين مجلس إدارة الصندوق ويجب أن يكونوا من غير المساهمين فى الصندوق ويتم اخطار الهيئة العامة لسوق المال بأسمائهم وكافة البيانات عنهم وللهيئة الحق فر رفض مسبب لأحدهم أو بعضهم ومن حقة التظلم
• تحديد أسم الجهة المتخصصة التى ستتولى إدارة الصندوق

يتم اصدار النظام الأساسى ونشرة الأكتتاب





مراحل تكوين وإدارة أصول المحفظة











• يتم إختيار أحد البنوك الخاضعة للرقابة والأشراف من البنك المركزى المصرى لحفظ الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق به ويقوم الصندوق بعمل بيان بتلك الأوراق وختمة من البنك أمين الحفظ والبنك المركزى وتسليمة للهيئة العامة لسوق المال
• شروط اختيار البنك
• يكون غير مساهم أو مالك فى الشركة المالكة للصندوق
• يكون غير مساهم أو مشارك فى الشركة التى تدير الصندوق








يتم تعيين إثنين من مراقبى الحسابات للرقابة والاشراف على الصندوق ويتم اختيارهم بالتنسيق مع البنك المركزى ولايجوز أن يجمع احد المراقبين بين صندوقين فى أن واحد

ضوابط عامة :

لايجوز للصندوق أن يقوم بأى من الاعمال المصرفية من اقراض للغير أو ضمان للغير
يجب ألا يقل عدد المكتتبين فى وثائق الصندوق عن 150 مكتتب للتقييد بالجداول الرسمية للبورصة واذا قل العدد عن ذلك تحول الوثيقة من الجداول الرسمية الى الجداول الغير رسمية
اذا قل عدد المساهمين عن 50% من اجمال المحفظة يجب انقضاء الصندوق الا فى حالة عقد اجتماع جمعية غير عادية واقرت بإستمرار الصندوق ولكن اذا وصل عدد المكتتبين الى 25% وجب انقضاء الصندوق اجبارى




التعليق على نتائج أعمال الصندوق وتحليل النسب المالية

أولاً:ً تعليق عام على نتائج أعمال صندوق بنك مصر الثالث :
- كشف القوائم المالية لصندوق بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري (مصر أكتوبر) سابقاً في 31/12/2009 على تحقيق صافي أرباح بلغت 28.944 مليون جنية مقابل 150.476 مليون جنية خلال عام 2008 .
- وبلغ صافي أصول الصندوق 122.022 مليون جنية في ديسمبر 2009 مقابل 135.291 مليون جنية خلال نفس الفترة من عام 2008 .
- وتراجع عدد الوثائق للصندوق في ديسمبر 2009 لتسجل 303.053 ألف وثيقة سجلت القيمة الإستردادية للوثيقة الواحدة 402.64 جنية مقابل 413.811 ألف وثيقة في عام 2008 بلغت القيمة الإستردادية للوثيقه الواحدة 326.94 جنية .

ثانياً التعليق على النسب المالية للصندوق :
(1) التغير في القيمة السوقية :
نلاحظ إرتفاع القيمة السوقية للوثيقة في عام 2009 عن عام 2008 بفارق 75.7% وهذا يدل على الإدارة الجيدة للصندوق .

(2) معدل دوران الأموال المستثمرة إلى إجمالي أصول الصندوق
من الملاحظ إرتفاع معدل دوران الأمول المستثمرة إلى إجمالي أصول الصندوق في عام 2009 عن عام 2008 وهذا يدل على الآداء الجيد للصندوق .

(3) نسبة الإستثمار في الأوراق المالية إلى إجمالي أصول الصندوق
نلاحظ إنخفاض نسبة الإستثمار في الأوراق المالية إلى إجمالي الأصول في عام 2009 بالمقارنة بعام 2008 بفارق 4.83% مما يدل على وجود تقصير في تحقيق أهداف الصندوق .

(4) نسبة ربحية الجنية إلى الإيرادات :
في عام 2009 حقق كل جنية إستثمار في وثائق الصندوق ربحية تعادل 37% من إيرادات الصندوق على عكس عام 2008 كان يحقق خسارة تعادل 41.02% من إيرادات الصندوق مما يدل على تحسين آداء الصندوق نتيجة الإدارة الجيدة .

(5) نسبة عائد الإستثمارات في الأوراق المالية إلى إجمالي الإيرادات :
حدث تحسن في نسبة عائد الإستثمارات في عام 2009حيث حقق الصندوق إرتفاع في عائد الإستثمارات بمعدل 13.88% بعكس عام 2008 حقق إنخفاض في عائد الإستثمارات 13.35% مما يدل على الإدارة الجيدة للصندوق في تحويل الخسارة إلى ربح .
(6) نسبة المديونية :
تم إرتفاع نسبة المديونية في عام 2009 إلى 2.189% وذلك بالمقارنة بعام 2008 (1.113%) وهذا أمر منطقي لتغطية جزء من خسائر عام 2008 .
(7) نسبة أرباح/خسائر النشاط إلى الإيرادات :
حقق الصندوق خسائر في عام 2008 بمعدل 101.91% على عكس ما تم تحقيقه في عام 2009 حيث تم تحقيق أرباح بمعدل 89.61% وهذا يدل على إرتفاع مستوى كفائة آداء المحفظة .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق