الخميس، ١٠ يونيو ٢٠١٠

قانون سوق المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

الفصـل الثاني: صناديق الاستثمار

مادة (35)
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة .
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (36)
يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة .

مادة (37)
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :
1. السياسات الاستثمارية .
2. طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .
3. أسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.




مادة (38)
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً في الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة .

مادة (39)
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الاخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة (40)
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد .
وتسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام .

مادة (41)
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزي المصري، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.يه.













أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إنشاء الصندوق ويتم إبعد ذلك أخذ موافقة أحد الجهتين الأتى ذكرهم




• تعيين مجلس إدارة الصندوق ويجب أن يكونوا من غير المساهمين فى الصندوق ويتم اخطار الهيئة العامة لسوق المال بأسمائهم وكافة البيانات عنهم وللهيئة الحق فر رفض مسبب لأحدهم أو بعضهم ومن حقة التظلم
• تحديد أسم الجهة المتخصصة التى ستتولى إدارة الصندوق



يتم اصدار النظام الأساسى ونشرة الأكتتاب








مراحل تكوين وإدارة أصول المحفظة





• يتم إختيار أحد البنوك الخاضعة للرقابة والأشراف من البنك المركزى المصرى لحفظ الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق به ويقوم الصندوق بعمل بيان بتلك الأوراق وختمة من البنك أمين الحفظ والبنك المركزى وتسليمة للهيئة العامة لسوق المال
• شروط اختيار البنك
• يكون غير مساهم أو مالك فى الشركة المالكة للصندوق
• يكون غير مساهم أو مشارك فى الشركة التى تدير الصندوق




يتم تعيين إثنين من مراقبى الحسابات للرقابة والاشراف على الصندوق ويتم اختيارهم بالتنسيق مع البنك المركزى ولايجوز أن يجمع احد المراقبين بين صندوقين فى أن واحد
ضوابط عامة :
لايجوز للصندوق أن يقوم بأى من الاعمال المصرفية من اقراض للغير أو ضمان للغير
يجب ألا يقل عدد المكتتبين فى وثائق الصندوق عن 150 مكتتب للتقييد بالجداول الرسمية للبورصة واذا قل العدد عن ذلك تحول الوثيقة من الجداول الرسمية الى الجداول الغير رسمية
اذا قل عدد المساهمين عن 50% من اجمال المحفظة يجب انقضاء الصندوق الا فى حالة عقد اجتماع جمعية غير عادية واقرت بإستمرار الصندوق ولكن اذا وصل عدد المكتتبين الى 25% وجب انقضاء الصندوق اجبارى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق